تغطية رسمية لضوابط “المصرف المركزي” للسحوبات من المصارف

كتب علي زين الدين في” الشرق الاوسط”:

شكّل حصول «البنك المركزي اللبناني» على تغطية السلطة التنفيذية، ممثلة في مجلس الوزراء مجتمعاً، الإجراءات الاستثنائية التي يعتمدها في إدارة السيولة النقدية وتنظيم السحوبات من المصارف، المخرج القانوني المتاح لفرض المساواة بين المودعين وتحت سقوف معايير تنظيمية موحدة في تنفيذ السحوبات والتحويلات.

ومن المرتقب أن يضع القرار الحكومي حداً للالتباسات المتفاقمة في توزيعات السيولة لصالح المودعين في البنوك، سواء منها المرتبطة بالاستنسابية في تحديد الحصص الشهرية المتاحة للسحب من الودائع، وتلك التي يتم فرضها بموجب أحكام صادرة من قبل مرجعيات قضائية محلية وخارجية، بناء على دعاوى مقامة من قبل عملاء مقيمين وغير مقيمين.

ويطلب القرار من «مصرف لبنان» اتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة لإلزام المصارف بسقف السحوبات المتاحة للمودعين (سحباً أو تحويلاً)، وفقاً للتعاميم ذات الصلة، والتعامل بشكل يساوي فيما بينهم، وعدم إعطاء أي أولوية لوديعة على أخرى أو على أي التزام آخر بالعملة الأجنبية مهما كان نوعه أو مصدره، والاستمرار في منح عملائها حرية التصرف في الأموال الجديدة (الفريش)».

وبذلك، تكتسب التعاميم الطارئة التي رافقت الأزمة النقدية والمتلاحقة منذ ربيع عام 2020 مشروعية رسمية إضافية، قد تكون بديلة لفترة مؤقتة أو مستمرة، وفق تقييم مسؤول مصرفي معني، عن ضرورة إقرار التشريع الملائم، والمتمثل في مشروع قانون وضع قيود استثنائية على السحوبات والتحويلات (الكابيتال كونترول)، والذي قطع مشواراً طويلاً بين الإعداد والتعديل بصياغات مختلفة، ولم يبلغ، حتى الساعة، محطة الإقرار النهائي من قبل الهيئة العامة في مجلس النواب.
ولوحظ أن القرار أكد ضمناً على قانونية التعاميم الصادرة، وبالتالي الاستمرار في سريان مفاعيلها، وبما يتمدّد إلى أي تعاميم لاحقة، وذلك وفقاً للصلاحيات المعطاة لـ«البنك المركزي» بموجب قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة «70» التي تحدد مهامه بالمحافظة على النقد لتأمين أساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم، والحفاظ على سلامة أوضاع النظام المصرفي وتطوير السوق النقدية والمالية. كذلك المادة «71» التي تنص على أن «يتعاون (المصرف المركزي) مع الحكومة ويقدم لها كل مشورة تتعلق بالسياسة المالية والاقتصادية بغية تأمين الانسجام الأوفر بين مهمته وأهداف الحكومة».

ويشير المسؤول المصرفي إلى التماهي الواقعي للقرار الحكومي مع مقتضيات الأزمة النقدية والأوضاع الصعبة التي يعانيها القطاع المالي، من خلال الارتكاز على منطوق المادة «174» من قانون النقد ومندرجاتها، باعتبار أنها نصّت وبوضوح تام على أنه لـ«المصرف المركزي» صلاحية إعطاء التوصيات واستخدام الوسائل التي من شأنها أن تؤمن تسيير عمل مصرفي سليم.

ولوحظ أن القرار أكد ضمناً على قانونية التعاميم الصادرة، وبالتالي الاستمرار في سريان مفاعيلها، وبما يتمدّد إلى أي تعاميم لاحقة، وذلك وفقاً للصلاحيات المعطاة لـ«البنك المركزي» بموجب قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة «70» التي تحدد مهامه بالمحافظة على النقد لتأمين أساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم، والحفاظ على سلامة أوضاع النظام المصرفي وتطوير السوق النقدية والمالية. كذلك المادة «71» التي تنص على أن «يتعاون (المصرف المركزي) مع الحكومة ويقدم لها كل مشورة تتعلق بالسياسة المالية والاقتصادية بغية تأمين الانسجام الأوفر بين مهمته وأهداف الحكومة».

ويشير المسؤول المصرفي إلى التماهي الواقعي للقرار الحكومي مع مقتضيات الأزمة النقدية والأوضاع الصعبة التي يعانيها القطاع المالي، من خلال الارتكاز على منطوق المادة «174» من قانون النقد ومندرجاتها، باعتبار أنها نصّت وبوضوح تام على أنه لـ«المصرف المركزي» صلاحية إعطاء التوصيات واستخدام الوسائل التي من شأنها أن تؤمن تسيير عمل مصرفي سليم.

ووفق معلومات مستقاة من مصادر معنية ومقربة، فإن البنك المركزي بصدد إقرار تعديلات وشيكة على سقوف المبالغ الشهرية وسعر التصريف لدولار السحوبات، بحيث يمكن رفع الإجمالي لحصص السحوبات الشهرية إلى نحو 40 مليون ليرة (نحو 400 دولار) وزيادة سعر الصرف إلى نحو 35 ألف ليرة، مع التأكيد على البنوك بالتزام الامتناع عن الاستنسابية، والمساواة بين المودعين كافة.

شاهد أيضاً

وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن بدء إنجاز معاملات الاستيراد والتصدير إلكترونيًا

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة، بتوجيهات من الوزير أمين سلام، بيانًا أعلنت فيه عن بدء استقبال …