نواب “الجمهورية القوية” للمفوض السامي لشؤون اللاجئين: “لبنان غير مهيأ أن يكون بلد لجوء”

رفع نواب الجمهورية القوية، ورقة للمفوض السامي لشؤون اللاجئين، على الشكل التالي:

تحية طيبة

جانب المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت المحترم نحن الموقعين أدناه، نواب الأمة اللبنانية، أعضاء تكتل الجمهورية القوية النيابي، جننا بهذا الكتاب للأمور والغايات التالية:

لما كانت الحكومة اللبنانية قد أصدرت وبتاريخ 2003/10/30 مرسوماً حمل الرقم / 11262/ نشر في الجريدة الرسمية تحت عدد /52/ تاریخ 2003/11/13، قضی بإبرام مذكرة التفاهم الموقعة بين المديرية العامة للأمن العام، وبينكم، حول التعامل مع المتقدمين بطلبات اللجوء لدى مكتب المفوضية في لبنان، الموقعة في بيروت بتاريخ 2003/9/9

ولما كان من الثابت، أنه وبالعودة إلى هذه المذكرة، يتبين جلياً أنها نصت على: …. أن لبنان غير مهيا ليكون بلد لجوء، بالنظر الاعتبارات اجتماعية واقتصادية وديموغرافية… بالتالي ليس بلد لجوء … لذلك فإن عبارة “طالب لجوء” وحيثما وردت تعني طالب لجوء إلى بلد آخر غير لبنان… ” (مقدمة المذكرة). ولما كان من الثابت أن المذكرة المشار إليها أعلاه، وضمن نصوصها، تضمنت إتفاقاً خلاصته أن الحل الأنسب لطالبي اللجوء، هو إما بتوطينهم في بلد ثالث غير لبنان، أو إعادتهم إلى موطنهم الأصلي، كل ذلك ضمن مهلة محددة.

ولما كان من الثابت، أن مفوضيتكم السامية، ضربت بعرض الحائط تعهداتها، وخصوصاً لجهة عدم اعتماد لبنان بلد لجوء ، كما لجهة عدم التقيد بالمواعيد والمهل المحددة في المذكرة .

مبدأ حسن النية ولما كان من الثابت، أن مذكرة التفاهم المشار إليها أعلاه، هي بمثابة إتفاقية دولية أبرمت بموجب مرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء عليها إستناداً إلى المادة ٥٢ من الدستور اللبناني بتاريخ ٣٠ تشرين الأول ۲۰۰۳ ، وتنفيذ بنودها يشكل موجبا على عاتق أطرافها. وعدم التقيد بتنفيذ أحكامها يُشكل خرقاً لموجب تعاقدي دولي، يستدعي إعلان مسؤولية الطرف الذي أخل باحترام موجباته التعاقدية، خصوصاً أن . يفرض أن يأتي تطبيق هذه المذكرة دون إلحاق الضرر والأذى بالطرف الآخر. علماً، بأنه ينطبق على هذه الإتفاقية مبدأ القانون الدولي، وقاعدة “العقد شريعة المتعاقدين”. وبالتالي، أي مخالفة لهذه المذكرة يُشكل انتهاكا لمبدأ المشروعية، ويعتبر أي إجراء مخالف لنصوص هذه المذكرة غير مشروعاً بشكل مطلق.

ولما كان من الثابت، أنه وبتصرفكم وتصرفاتكم المناقضة لأحكام هذه المذكرة، تساعدون اللاجئين بغية اندماجهم في المجتمع اللبناني، وتوطينهم خلافاً لأحكام الدستور. ويُعرضكم للمساءلة أمام القضاء المختص، لعلة خرق الموجبات التعاقدية المنبثقة عن مذكرة التفاهم، ولعلة خرق الدستور، سيما الفقرة “ط” من مقدمته، ولعلة خرق ميثاق الأمم المتحدة لناحية عدم احترام سيادة الدولة اللبنانية، والتدخل بالشؤون الداخلية للدول ، خصوصاً قرار المجلس الأعلى للدفاع اللبناني بتاريخ ١٥ نيسان ۲۰۱۹ والذي قضى بترحيل المواطنين السوريين الداخلين إلى لبنان من دون المرور بالمعابر الشرعية فارضاً بذلك تطبيق القوانين اللبنانية المتعلقة بدخول وإقامة وخروج الأجانب في لبنان تحت طائلة المسؤولية والتدخل والمس بمبدأ حق تقرير المصير للشعوب، ولخرق القانون الدولي لحقوق الإنسان لناحية تشجيع الهجرة الجماعية وتحفيزها. علماً، أن هذه الأفعال تسقط الحصانات وتجيز ) الملاحقة والمساءلة.

مع الإشارة، إلى إمكانية الطلب من الدولة اللبنانية، إقفال مكاتبكم في بيروت، سيما أنه ليس هناك إتفاق بشأن المقر كما هو حاصل مع باقي المنظمات الدولية أو الفروع القانونية للأمم المتحدة.

فضلاً عن أن لبنان بإمكانه رفع شكوى بحقكم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة الثامنة والسبعين، خصوصاً أن المفوضية أنشئت بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1950.

لذلك واستنادا لما تقدم جئنا بكتابنا هذا، نطالبكم بوقف كافة الممارسات الواردة أنفاً ، وعلى سبيل المثال وليس الحصر ، التي تقومون بها وتتعارض بشكل صريح وصارخ مع مذكرة التفاهم المشار اليها أعلاه ولمطالبتكم وللمرة الأخيرة بعدم الاستمرار في مساعيكم الهادفة لتوطين طالبي اللجوء من السوريين والمتواجدين في لبنان بشكل غير شرعي ومخالف للقوانين اللبنانية. محتفظين لنفسنا بحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات من أي نوع ولأي جهة كانت.

شاهد أيضاً

لبنان يُثبّت شروطه: انسحاب كامل أو استمرار المواجهة

علمت صحيفة “الأخبار” أن النقاشات الليلية في السفارة الأميركية حول مسوّدة الاتفاق تناولت بنوداً عدة …