حدّد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل في قرار تحت الرقم 391/1 اليوم الخميس، آلية تنفيذ المرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 المتعلق بإعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي إذ يدفع هذا التعويض المؤقت اعتباراً من منتصف شهر حزيران من سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 11301 تاريخ 18/4/2023 وذلك عن شهري أيار وحزيران للمتقاعدين وعن شهر أيار للعاملين في الخدمة الفعلية من مدنيين وعسكريين إذ لا يقلّ هذا التعويض لموظفي الإدارات العامة والمتعاقدين عن /8.000.000/ ل.ل. وعن /7.000.000/ل.ل. بالنسبة للعسكريين الذين سيتم احتساب هذا التعويض لهم على أساس الراتب والمتممات العسكرية على الا يزيد في مطلق الأحوال هذا التعويض المؤقت عن /5.000.000/شهرياً.
وتضمن القرار الشروط الواجب توفرها من أجل استحقاق هذا التعويض لا سيما بالنسبة لعدد أيام الحضور الفعلي وكيفية مراقبة دوام الموظفين وكذلك الآلية الواجب اعتمادها من أجل إعداد الجداول المتعلقة بتسديد هذا التعويض المؤقت.
ويمكن الاطلاع على نصّ القرار رقم 391/1 تاريخ 1/6/2023 عبر موقع وزارة المالية: