المادة 108 والترحيل.. هل يخففان من اكتظاظ السجون؟

كتب عمر الراسي في “أخبار اليوم”:

“يوجد أكثر من 8000 سجين داخل السجون والمحكومين تبلغ نسبتهم 20.9% أي أنه يوجد 79.1 % بالسجون اللبنانية غير محكومين”، ارقام اعلن عنها وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام المولوي، ليعكس الواقع المزري الذي وصلت اليه السجون، اكان لناحية عدم توفر المقومات الاساسية لحياة السجناء وصولا الى الاكتظاظ.

وتفيد بعض الاحصاءات ان استيعاب السجون يفوق الـ150%، حيث السجن المركزي في رومية الذي يتسع في الحد الأقصى “لـ1500 سجين، يضم اليوم أكثر من 3700 سجين يعيشون في ظروف قاهرة.

وفي حين ناشد المولوي القضاة “تطبيق المادة 108 من اصول المحاكمات الجزائية أي تسريع إجراء المحاكمة، التي وبحسب إحصاء وزارة الداخلية “ستخلي 1000 موقوف من السجون”، تدعو جمعيات تعنى بالسجون والسجناء الى ترحيل الأجانب بما يخفف ايضا من الاكتظاظ.

تشرح مصادر قضائية، عبر وكالة “أخبار اليوم”، ان المادة 108 تنص على المدة القصوى للتوقيف الاحتياطي، وهي شهرين قابلة للتجديد مرة واحدة بالنسبة للمتهمين بارتكاب الجنحة، وستة اشهر قابلة للتجديد ايضا مرة واحدة للمتهمين بالجنايات باستثناء جرائم القتل والمخدرات او التوقيف امام المحقق العدلي حيث لا تحدد اي مهلة، وبعد هذه المهل يخلى سبيل الموقوف من قبل المرجع القضائي المختص سواء قاضي التحقيق او الهيئة الاتهامية وفقا لمكان توقيفه، شرط ألا يكون لديه سوابق قضائية او صدرت بحقه احكام.

ودعت المصادر الى اجراء احصاء لواقع السجون وتحديد عدد الموقوفين الذين تنطبق عليهم شروط اخلاء السبيل، وعدد السجناء المحكومين، لاتخاذ الاجراء المناسب، وبالتالي فان تطبيق احكام المادة 108 يساعد على التخفيف من الاكتظاظ.

وردا على سؤال، توضح المصادر ان المشترع عندما صاغ نص المادة 108 افترض ضمنا انه خلال اربعة اشهر يجب ان تنتهي المحاكمة في الجنحة، وخلال سنة في الجناية ولكن الواقع مختلف عن اهداف المشترع: فاحيانا القانون نفسه لا يساعد لجهة حق الاستمهال وتقديم الدفوع الشكلية اضف الى ذلك التأخير في سوق الموقوفين… كما ان بعض وكلاء الدفاع يماطلون من اجل الاستفادة من اخلاء السبيل وفق المادة 108، بمعنى انهم يعرقلون مسار المحاكمة.

ومن جهة اخرى، تتابع المصادر: قد يكون للمحكمة تفكير آخر اذ تخشى من فرار بعض الموقوفين، حيث ان الحكم عليهم غيابيا لا يعطي اي حق او عدالة للمُدعي، ويمكن القول ان “المحكمة تفكر بروح العدالة” كي تصدر الحكم خلال فترة التوقيف بمعنى ان يكون الموقوف في قبضتها. مع العلم ان التوقيف لمدة محدودة دون نيل العقاب قد يدفع الى تكرار الارتكابات.

واذ تعتبر ان هامش تقدير القاضي يجب ان يضيق ومن المفترض ان يتجاوب القاضي مع رغبة المشترع في تلك المادة، تشير المصادر الى وجود عدد قليل من القضاة في المقابل هناك آلاف الدعاوى.

وماذا عن الترحيل، تشدد المصادر على انه لا يمكن الكلام عن الترحيل الا بعد وصول القضية الى المحكمة واصدار حكمها وتنفيذ العقوبة كاملة، موضحة ان مبدأ تنفيذ العقوبة يرتبط بمبدأ السيادة، وعندما يصدر القضاء اللبناني حكما بحق شخص يجب ان تُنَفذ العقوبة في لبنان وليس في اي دولة اخرى، وان كان هناك اتفاقات ثنائية ذات صلة بين لبنان او اي دولة اخرى.

وتضيف: لاحقا يرحل السجين اذا كان الحكم يتضمن قرارا بذلك، لكنها تأسف الى ان المراجع المختصة بالترحيل لا تنفذ لعدم القدرة على دفع ثمن بطاقات السفر!

وتختم: بالنسبة الى السجناء السوريين، هناك “وضع خاص”، فاذا اراد الامن العام ترحيلهم فان العامل السياسي يدخل على الخط، كما تتدخل منظمات الامم المتحدة للحؤول دون الترحيل تحت حجة الخطر على حياتهم في سوريا.

شاهد أيضاً

الصليب الأحمر: لتوخي الدقة في نشر المعلومات

نفى الصليب الأحمر اللبناني، اليوم الثلاثاء، في بيان “ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام عن …