قدّم عضوا “كتلة التنمية والتحرير” النائبان علي حسن خليل وناصر جابر اقتراح قانون لحماية أموال المودعين في المصارف اللبنانية، اليوم الثنين, جاء فيه، “مادة أولى: اضافة الى الأحكام المرعية في كل من قانوني النقد والتسليف والموجبات والعقود، فانه يمنع منعا مطلقا على الحكومة او مصرف لبنان اتخاذ اي قرار يؤدي الى المس بالودائع المصرفية، او الحسم منها او اقتطاعها، من اي جهة كانت ومهما كانت طبيعة هذا التصرف وماهيته سواء أكان ذلك مباشرة ام غير مباشرة”.
وأشار إلى أنّه، “يُحظر على اي كان، بمن فيها مجلس الوزراء او المصرف المركزي، وعلى جميع المصارف اللبنانية او الاجنبية العاملة في لبنان بموجب احكام قانون النقد والتسليف، الاقتطاع من اموال المودعين سواء أكانت مودعة في حسابات لديها بالعملة الوطنية ام بالعملة الاجنبية، وتعتبر هذه الودائع مشمولة بأحكام هذا القانون”.
وأضاف، “يُحظر على الحكومة اتخاذ اي قرار يخالف احكام هذا القانون، ولا سيما عند اقرارها او تنفيذها ايا من الاجراءات الاقتصادية او النقدية لمعالجة الوضع الاقتصادي او النقدي في البلاد، ويتوجب عليها حفظ حق المودع بتسلم وديعته كاملة وبالعملة التي اودعها بها، وفي اي ظرف كان، وكذلك في حالات الافلاس او الحل او التصفية او في حال التوقف عن الدفع او وضع اليد المنصوص عليها في القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 وتعديلاته والقانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 وتعديلاته واي حالة يتعرض فيها المودع لديه لعدم الملاءة”.
وأكّد أنّ، “مخالفة احكام هذا القانون تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون العقوبات”.
وتابع، “مادة ثانية: يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية”.
وجاء في الأسباب الموجبة، “حيث أن المادة 123 من قانون النقد والتسليف تنص على خضوع الودائع لأحكام المادة 307 من قانون التجارة. وحيث أن المادة 307 من قانون التجارة تنص على ان المصرف الذي يتلقى، على سبيل الوديعة، مبلغا من النقود يصبح مالكا له، وعليه ان يرده بقيمة تعادله دفعة واحدة او دفعات عدة عند اول طلب من المودع او بحسب شروط المهل او الاعلان المسبق المعينة في العقد”.
واستكمل، “أنّ المادة 670 من قانون العقوبات تنص على ان كل من اقدم قصدا على كتم او اختلاس او تبديد او اتلاف او تمزيق سند يتضمن تعهدا او ابراء، او شيئا منقولا اخر سلك اليه على وجه الوديعة او الوكالة او الاجارة، او على سبيل عارية الاستخدام او الرهن، او لاجراء عمل لقاء اجرة او من دون اجرة شرط ان يعيده او يقدمه ان يستخدمه في امر معين، يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة تراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها”.
ولفت إلى أنّ، “حيث أن المادة 156: من قانون النقد والتسليف تنص على انه يتوجب على المصارف ان تراعي في استخدام الاموال التي تتلقاها من الجمهور القواعد التي تضمن صيانة حقوقه، وعليها خصوصا ان توفق بين مدة توظيفاتها وطبيعة مواردها. وحيث أن المادة 168 من قانون النقد والتسليف تنص على أن فتح حساب ادخار يؤدي الى تسليم المصرف صاحب الحساب دفترا شخصيًا يكون بمثابة سند دين للمودع وهو غير قابل للانتقال لا بالتفرغ ولا بالتظهير”.
وختم، “على رغم كل هذه الاحكام القانونية الملزمة، لا تزال ودائع اللبنانيين وغير اللبنانيين عالقة في المصرف، في ظل قلق المودعين على مصير ودائعهم وفي ظل أي خطة تعاف اقتصادية ونقدية تعدها الحكومة، لذلك كان هذا الاقتراح”.