صدر عن مصرف لبنان تعميم وسيط رقم 619، يتعلّق بتعديل القرار الأساسي بشأن الإجراءات الاستثنائيّة للسحوبات النقديّة، المرفق بالتعميم الأساسي رقم 161.
وفيما يلي التعميم كاملاً:
“إن حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين 70 و 174 منه، وبناء على القرار الاساسي رقم 13384 تاریخ 2021/12/16 المتعلق بإجراءات استثنائية للسحوبات النقدية، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2022/4/27
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13384 تاریخ 2021/12/16 ويستبدل بالنص التالي:
يعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لمدة تنتهي بتاریخ 2022/5/31، قابلة للتجديد.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية”.