“كتب المحرر القضائي:”
بناءً على معلومات توافرت لمكتب إستقصاء البقاع عن تعرّض القاصرتين الشقيقتَين مريم وبتول.ز (سوريتان) من قبل والدهما المدّعى عليه أحمد.ز للإغتصاب، باشر المكتب المذكور تحقيقاته
.
وبالتحقيق مع القاصر بتول من قبل مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة في وحدة الشرطة القضائية، أفادت أنه منذ نحو تسع سنوات، عندما كانت في السادسة من عمرها بدأ والدها بالتحرّش بها جنسياً، حيث كان يداعبها ويقوم بأعمال منافية للحشمة معها حتى بلوغه النشوة، واستمر الأمر على هذا المنوال لسنوات، وبعد ذلك راح يجامعها من الخلف، وأنها بعد أن تزوجت كان والدها يقوم بممارسة الجنس معها ممارسة كاملة عند حضورها الى المنزل للزيارة، وأنها بعد طلاقها وعودتها الى المنزل، راح المدّعى عليه يمارس معها الجنس بإستمرار وبالقوة مهدّداً إياها بالقتل، وأن شقيقتها مريم أخبرتها أن والدها يتحرّش بها جنسياً أيضاً.
أما مريم فأفادت بأن والدها بدأ بالتحرّش بها منذ نحو سنتين، حيث كان يقوم بتقبيلها والقيام بأفعال معيبة.
وبالتحقيق مع المدّعى عليه، أفاد أنه بدأ بالتحرش بإبنته بتول منذ نحن ست سنوات، حيث قام بخلع ملابسها ومداعبتها الى حين بلوغه النشوة، وكان ذلك داخل بستان في سوريا، وأنه كرّر هذه العملية مرات عدة الى حين زواج إبنته، حيث بدأ يمارس معها الجنس ممارسة كاملة، وأعاد الكرّة بعد طلاقها وعودتها الى المنزل، وأنه بدأ كذلك بالتحرّش بإبنته مريم منذ نحو شهرين حيث إختلى بها وطلب منها القيام بأفعال منافية للحشمة، وكرّر الأمر أكثر من عشر مرات، مضيفاً أنه يقيم في لبنان بشكل مخالف لنظام الإقامة.
وبالتحقيق الإستنطاقي مع المدّعى عليه، نفى ما هو منسوب اليه، مدلياً أن إعترافاته الأولية كانت تحت تأثير الضرب، وأنه لم يقدم أبداً على إغتصاب إبنته بتول، كما لم يتحرّش بإبنته مريم، وأنه يحسن معاملتهما.
وبالتحقيق الإستنطاقي مع مريم وبتول، أنكرتا أن يكون والدهما قد إعتدى عليهما جنسياً أو تحرّش بهما، وأكدتا أن إفادتيهما الأوليَتين كانتا غير صحيحة، وبتحريض من والدتهما عبير.د، كما أن التفاصيل التي أدليا بها كانت كاذبة، وأن والدتهما طلبت منهما ذلك للتخلص من والدهما، فجرى الادعاء عليهما وعلى والدتهما بجرم الإفتراء.
وتبيّن من تقرير الطبيب الشرعي أن غشاء البكارة لدى بتول ممزق منذ فترة طويلة، وأن عضلات الشرج لديها ولدى مريم طبيعية، تاركاً الأمر للتحقيق.
وتبيّن أن المدّعى عليها عبير لم تحضر ولم يتم العثور عليها فأوقفت غيابياً.
قاضية التحقيق في البقاع رؤى حمدان إعتبرت في قرارها الظني أن فعل المدّعى عليه أحمد.ز من نوع الجناية المنصوص عنها في المادتين ٥٠٣ و٥٠٥ من قانون العقوبات، التي تنص علو عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل ، وظنت به بالجرم المنصوص عنه في المادة ٣٦/ أجانب، وإتباع الجنحة بالجناية للتلازم.
كما قررت منع المحاكمة عن المدّعى عليهن بتول ومريم.ز وعبير.د بجرم المادة ٤٠٣/عقوبات لعدم كفاية الدليل، وإسترداد مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق هذه الأخيرة، وإبلاغ من يلزم وإعادة الأوراق الى جانب النيابة العامة الإستئنافية لإيداعها المرجع القضائي المختص.