مطالعة المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين
حول مشروع موازنة 2022
الملخص التنفيذي
1 -مقدمة
أ- في وقت تآكلت فيه رواتب الموظفين وأصبح الحد األدنى لألجور يوازي أقل من 40 دوالر
ا
أميركيا، أتى مشروع الموازنة ليزيد من معاناة عموم الشعب اللبناني، وليمعن في قهر المكلفين
وموظفي القطاع العام في الخدمة الفعلية والتقاعد وعموم المواطنين في سلسلة ال تنتهي من
الضرائب والرسوم العشوائية والعديد من المواد المجحفة والمبهمة، غير القانونية والدستورية.
ب – حددت فذلكة الموازنة ان اجمالي اإليرادات المتوقعة لموازنة 2022 هي حوالي 49 ألف مليار
في حين اإليرادات المتوقعة للعام 2020 كانت حوالي 10 االف مليار حيث لم يجب منها سوى
6 االف مليار فقط، فمن اين تتوقع الدولة جباية ال 49 الف مليار في حين ان 95 %من الشعب
اللبناني اصبح تحت خط الفقر ومداخيله لن تسمح له ب تسديد هذه األعباء الضريبية والرسوم
المستجدة.
ج-يشترط االصالح المالي واإلداري وضع خطة للتعافي واإلنقاذ على ان يليها تعديل لقانون
الضرائب وإقرار موازنة تكون الترجمة الفعلية القانونية لخطة التعافي. االمر الذي لم يحصل
مما ينبئ ان فرض المزيد من الرسوم والضرائب لن يؤد ي الهدف منه وسيزيد من تباطؤ النمو
وزيادة التضخم والمزيد من االنهيار في قيمة سعر صرف العملة الوطنية وبالتالي سيزيد من
فداحة العبء االقتصادي على كل المواطنين بشكل عام وعلى العسكريين بشكل خاص.
د – يعتبر المنبر القانوني إن مكافحة الهدر والفساد واسترداد األموال المنهوبة والمهّربة وتفعيل
آليات المساءلة والمحاسبة ال سيّما من خالل انجاز التدقيق الجنائي وقطع الحساب عن السنوات
ّك المنصرمة، إلى جانب وضع خطة تنموية اقتصادية اجتماعية شاملة، تش ل المدخل الصحيح
والعريض إلصالح مالية الدولة، وعند تحقيق هذا اإلصالح يمكن البحث في سبل فرض المزيد
من الرسوم والضرائب وقبل أي بحث في تحديث نظام التقاعد والصرف من الخدمة وإعادة
هيكلة القطاع العام.
ه- تفترض ابسط المعادالت االقتصادية والعدالة الضريبية في حال اع تمدت الدولة سعر صرف
للدوالر لجباية وارداتها يوازي 15 ألف ليرة للدوالر أميركي، أي بزيادة عشرة اضعاف عن
سعر 1508 بنسبة 1000 ، %االمر الذي يجب ان يترافق مع رفع الرواتب واألجور باعتماد
مؤشر غالء يعكس سعر الصرف المعتمد للجباية. في حين أتت المساعدة االجتماعية المؤقتة
بنسبة زيادة 50 %من قيمة راتب عسكريي الخدمة الفعلية تقريبا، و 50 %من المعاش التقاعدي
للعسكريين المتقاعدين.
و- لم يقارب المنبر القانوني المواد المتعلقة باألسالك األمنية وحقوق عسكرييها، اال انه يؤكد على
وجوب طرح هذه المواد من باب اإلصالح الشامل للقطاعات األمنية وإعادة هيكلتها، و وفقا
الستراتيجية دفاعية متكاملة تأخذ بعين االعتبار الواقع العملياتي الذي يحدد الحاجات والتنظيم
للقتال و تصون معنو يات عسكرييها.
ز- يتحفظ المنبر القانوني على خطورة منح أي إدارة صالحيات استثنائية او الحق في وضع آليات
تطبيق القوانين التي ترتبط ب حقوق المواطنين والموظفين ، األمر الذي قد ينتج عنه سوء تفسير
واستنسابية في التطبيق، وبالتالي يجب حصر ممارسة هذا الحق بمجلس الوزراء مجتمعا.
-يسجل المنبر القانوني اعتراضه على التمييز بين الودائع القديمة والجديدة ووجوب تحرير كل
الودائع عوض االستنسابية في تحديد القديم والجديد منها.
ط-أخيرا يعتبر المنبر القانوني ان الموازنة جاءت لتستهدف بشكل صارخ حقوق العسكريين
المتقاعدين المكتسبة وحقوق الورثة من عائالتهم والرعا ية االجتماعية لهم، في مقابل مساعدة
مالية هزيلة ال تسمن وال تغني من جوع، وعليه فان أي زيادة في الضرائب والرسوم يجب ان
تترافق مع تصحيح عادل لألجور بما يتناسب مع مؤشر غالء المعيشة ويأخذ بعين االعتبار
التضخم الناتج عن انهيار سعر صرف العملة الوطنية.
2 -التوصيات العامة بشان مواد الموازنة
خل ازنة العام 2022 إلى تحديد ُصت المطالعة التي اعدّها المنبر القانوني حول مشروع قانون مو
األسباب الموجبة إللغاء بعض المواد )129 ،130 )أو لتعديل بعضها ) 36 ،135 )أو إلضافة
بعض النصوص على بعضها االخر )11 ،115 ،132 )ووفقا لما يلي: )الملحق المرفق ربطا(
أ- الغاء المادة 129( حق الزوجة واالبنة في معاش مورثهما( سيؤدي تطبيق هذه المادة إلى
حرمان الزوجة واالبنة الوارثتين حقهما المقدّس في معاش مورثهما “المتقاعد المتوف ى” خالفا
لما هو معتمد في غالبية الدول العربية، وهذا ما يمكن توصيفه بالجريمة
للقوانين القائمة ووفقا
ضدّ اإلنسانية.
ب – الغاء المادة 130( :عدم جواز الجمع ما بين المعاش التقاعدي ومخصصات أخرى( سيؤدي
تطبيق هذه المادة المبهمة إلى اقتطاع نحو نصف معاشات العسكريين المتقاعدين من رتب
محددة. باإلضافة — لمرة ولكل المرات — إلى وجوب تثبيت المعاشات التقاعدية للعسكريين
المتقاعدين واعتبارها تشمل كل ما يرد في محضر م ضبطة التقاعد وتشكل جزءا ال يتجزأ
منه و عدم المساس بها او االقتطاع منها.
ج- تعديل المادة 36( المستثنون من ضريبة الدخل( وجوب إلغاء ضريبة الدخل المفروضة على
للقرار الصادر عن المجلس الدستوري رقم 13 / 2019 ،الذي
معاشات المتقاعدين استنادا
اعتبر ان هذه الضريبة غير متوالفة مع الدستور وطالب بتصحيحها على نحو يتوافق مع
الدستور خالل إعداد ومناقشة وإقرار موازنة 2020 األمر الذي لم يحصل لغاية تاريخه.
د – تعديل المادة 135( منح مساعدة اجتماعية لموظفي القطاع العام…( من خالل تعديل نص
المادة وتعديل قيمة المساعدة االجتماعية لتصبح بما يساوي الراتب الشهري ألفراد األسالك
العسكرية في الخدمة الفعلية وموظفي االدارات العامة، والمعاش التقاعدي لجميع الموظفين
المتقاعدين من دون استثناء.
ه- تعديل المادة 11( اعتمادات الرعاية الطبية( واضافة النصوص وفقا لما ورد في المطالعة
المرفقة ربطا، وبشكل يضمن توفير االعتمادات الالزمة للتقديمات الحمائية والرعائية وخاصة
االستشفاء واالدوية لمتقاعدي االسالك األمنية، ورفع هذه االعتمادات بما يتناسب مع التكلفة
الحقيقية ومع مستوى التضخم المتوقع للعام 2022 ،وتسهيل عملية نقل هذه االعتمادات من
باب احتياط الموازنة عند الحاجة.
و- تعديل المادة 115( ،فرض توطين الرواتب في القطاع الخاص في المصارف( تعديل نص
هذه المادة واضافة ما يلزم لتعديل القواعد المطبقة على حسابات توط ين المتقاعدين وتعيين
وزارة المالية قيّما على هذه الحسابات ومنحها الحق باتخاذ اإلجراءات االدارية والقانونية في
حال مخالفة المصارف للقوانين المرعية االجراء.
ز- تعديل المادة 130( ،الزام المصارف بتسديد الودائع الجديدة بعملتها( تعديل النص بشكل
يضمن اي ضا تحرير كل األموال المتأ تية عن تقاضي تعويضات نهاية الخدمة او تعويضات
الصرف وتحرير المعاشات التقاعدية وعدم جواز وضع أي سقوف للسحوبات عليها او اجراء
حجوزات عليها بخالف القوانين المرعية االجراء .
3 -التوصيات العامة بان حقوق العسكريين المتقاعدين
أ- إقرار زيادة فورية على الرواتب واألجور تتناسب مع نسبة غالء المعيشة.
ب – توفير االعتمادات الالزمة والفورية لتغطية الرعاية الطبية لكافة متقاعدي القوى المسلحة ومن
كافة االسالك األمنية وعدم السماح بإذاللهم على أبواب المستشفيات ومن دون االنتظار لحين
اقرار الموازنة.
ج- تسيير مرسوم لتامين االعتمادات الالزمة لدفع المساعدات المدرسية لمستحقيها م ن العسكريين
المتقاعدين.
د – وجوب تحرير تعويضات المتقاعدين بغض النظر عن نوع العمالت لهذه التعويضات، وعدم
جواز الحجز على المعاشات التقاعدية او وضع أي شكل من اشكال السقوف للسحوبات على
المعاشات التقاعدية.
ه- وجوب اعتب ار ان المعاشات التقاعدية للعسكريين المتقاعدين تشمل كل ما يرد في محضر
مضبطة التقاعد وتشكل جز ءا ال يتجزأ منه.
2022/01 /23 في بيروت
المنبر القانوني
للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين
مطالعة المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين
حول مشروع موازنة 2022
135 ،132 ،130 ،129 ،115 ،36 ،11 المواد
المواد المطلوب تعديلها:
36 استثناء المتقاعدين من ضريبة الدخل
135 المساعدة االجتماعية لموظفي القطاع العام
المواد المطلوب الغاؤ ها :
129 حق الزوج ة و االبنة في المعاش التقاعدي
130 عدم جواز الجمع بين المعاش التقاعدي ومخصصات اخرى
المواد المطلوب إضافة نصوص عليها:
11 اعتمادات الرعاية الطبية
115 الزامية توطي ن رواتب القطاع الخاص
132 تحرير الودائع بالعملة االجن بية
المواد المطلوب تعديلها
المادة 36 النص كما ورد في مشروع الموازنة )االعفاءات من ضريبة الدخل(
تعديل البند 4 من المادة 47 من القانون رقم 144 تاريخ 31 /7 /2019 قانون الموازنة
العامة والموازنات الملحقة لعام 2019
يعدل البند 4 من المادة 47 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7 /2019 قانون الموازنة العامة
والموازنات الملحقة لعام 2019 بحيث يصبح كما يلي:
4 -معاشات تقاعد ورثة شهداء القوى العسكرية واألمنية والجرحى في القوى العسكرية كما
حددتها المادة 85 من قانون الدفاع الوطني ومعاشات تقاعد موظفي القطاع العام الذين يتوفون
اثناء ممارستهم عملهم او تواجدهم في مراكز عملهم.
األسباب الموجبة
لتعديل المادة.
– وجوب اعفاء معاشات المتقاعدين من ضريبة الدخل والعودة لما كان الوضع عليه قبل إقرار
موازنة 2019 التزاما بقرار المجلس الدستوري رقم 13 / 2019 القاضي بوجوب العمل
سريعا 23 والبند )4 )من المادة 47 والمادة 48 على ً جداً على إصالح الخلل الوارد في المادة
نحو يتوافق مع الدستور خالل إعداد ومناقشة وإقرار موازنة 2020 .
– إن المعاش التقاعدي هو في األساس نتيجة استرداد الموظف المتقاعد المحسومات التقاعدية
التراكمية التي سرت على راتبه طوال خدمته في الوظيفة العامة مع الفوائد القانونية التي
تضاف اليها، أي أن هذا المعاش ال يدفع من خزينة الدولة فعليا، بل من الصندوق التقاعدي،
وبالتالي فهو حق كامل له، وال يجب أن يخضع لضريبة الدخل أو أي ضريبة أخرى.
التوصية النص المقترح
تعديل النص وفقا لما يلي: يعدل البند 4 من المادة 47 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019
قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019 بحيث يصبح كما يلي:
4 -معاشات التقاعد التي تمنح لموظفي الدولة والمصالح العامة او المؤسسات العامة والخاصة وفقا لقوانين التقاعد وانظمته.
المادة 135 النص كما ورد في مشروع الموازنة: إعطاء مساعدة اجتماعية لموظفي اإلدارات العامة
– يعطى كمساعدة اجتماعية لمدة سنة اعتبارا من 1 /1/2022 ولغاية 31 /12/22 جميع
موظفي الدولة واإلدارات العامة مهما كانت تسمياتهم الوظيفية )موظفين – متعاقدين –
اجراء أجهزة عسكرية و …..( باإلضافة الى المتقا ع دين الذين يستفيد ون من معاش
تقاعدي، بعد لحظ االعتماد الالزم في الموازنة.
– يستثنى من احكام الفقرة أعاله موظفو السلك الدبلوماسي المعينين في البعثات اللبنانية في
الخارج.
– تحدد قيمة المساعدة بما يساوي أساس الراتب الشهري لموظفي االد ارات العامة و 50 %
من المعاش التقاعدي للمتقاعدين دون اية زيادات مهما كان نوعها او تسميتها،
– تحدد د قائق تطبيق هذه المادة عند االقتضاء بقرار يصدر عن وزير المالية.
األسباب الموجبة
لتعديل المادة.
– أدت سلسلة الرتب والرواتب األخيرة الى فروقات كبيرة بين اساسات رواتب العسكريين
من جهة وأساسات رواتب باقي موظفي القطاعات المدنية من جهة أخرى، بحيث بات
أساس راتب العسكري يساوي نحو 50 %من أساس راتب الموظف المدني الذي يوازيه
في الفئة والدرجة، وبالتالي فإن أي زيادة ستطرأ ويتم احتسابها على أساس الراتب وليس
على الراتب كله، ستؤدي الى تقاضي العسكري نصف ما يتقاضاه مثيله الموظف في
القطاعات المدنية، وهذا أمر مخالف ألبسط مبادئ الدستور، ال سيما لجهة تحقيق العدالة
والمساواة .
– إن استخدام زيادة نسبة ال 50 ،%هو استخدام مرفوض تماماً عند العسكريين المتقاعدين،
ألنه مخالف للقانون، الذي حدد استفادة الموظف والعسكري المتقاعد ب نسبة 85 %من أي
زيادة تطرأ على راتب مثيله في الخدمة الفعلية، وبالتالي تعتبر هذه المادة سابقة خطيرة
ال يمكن القبول بها إطالقاً، كونها تعتبر توطئة الستهد اف حقوقهم الحقاً.
– تضمنت الموازنة فرض ضرائب ورسوم غير مباشرة ستطال المتق اعدين من دون أي
معاشا ً تخفيضات او إعفاءات في ظل انعدام القوة الشرائية للمعاشات ، ما ي وجب منحهم
كامالً كمساعد ة اجتماعية وليس 50 %منه . تقاعدياً
التوصية تعديل نص الفقرة التي تحدد قيمة المساعدة االجتماعية وفقا لما يلي :
…. –
…. –
– تحدد قيمة المساعدة بما يساوي الراتب الشهري ألفراد األسالك العسكرية وموظفي
االدارات العامة، والمعاش التقاعدي لجميع الموظفين المتقاعدين من دون استثناء
المواد المطلوب الغاؤ ها
المادة 129 النص كما ورد في مشروع الموازنة: ح رمان الزوجة واالبنة من حقهم بالمعاش التقاعدي
إضافة المادة 26 مكرر الى المرسوم االشتراعي رقم 47 تاريخ 26/06 /1983(نظام التقاعد
والصرف من الخدمة.(
يضاف الى المرسوم االشتراعي رقم 47 تاريخ 29 /06 /1983( نظام التقاعد والصرف من
الخدمة(، المادة 26 مكرر التالية :
خالفا وبعد مراعاة أحكام المادة 27 من المرسوم االشتراعي رقم ً ألي نص آخر عام أو خاص
لالنتقال المعاش
47 تاريخ 29 /09 /1983(نظام التقاعد والصرف من الخدمة(، يعتبر حقاً قابالً
التقاعدي أو تعويض الصرف أو المخصصات والتعويضات المنصوص عليها في القانون رقم
24 /74 وتعديالته، ويشترط الستفادة أفراد عائلة الموظف)ة( أو المتقاعد)ة( أو القائم)ة( بخدمة
عامة المحددين في القوانين المرعية االجراء أن ال يحققوا أي دخل لحسابهم الخاص مسقط للحق
أم إناثاً( الذين لم يتجاوزوا
له طابع االستمرار أياًكان نوعه أو مصدره باستثناء األوالد )ذكوراً
سن الثامنة عشر، ويوقف صرف ك افة الحقوق القابلة لالنتقال المخالفة لهذه الشروط بتاريخ نفاذ
هذا القانون على أن تحدد اآللية بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
بعد وفاة مورثه،
يسقط الحق القابل لالنتقال المذكور أعاله عن الزوج في حال زواجه مجدداً
كما يسقط هذا الحق عن الزوجة التي تزوجت بعد وفاة مورثها وأعيدت الى خانته بعد طالقها
أو ترملها، وفي ما يتعلق بأولئك المستفيدين من الحق القابل لالنتقال المذكور أعاله بتاريخ نفاذ
هذا القانون فيقف صرف هذا الحق بعد مرور سنة على نفاذ هذا القانون.
في حال انفراد البنات العازبات الراشدات اللواتي تجاوزن سن الخامسة والعشرين أو المطلقات
أو االرامل باالستفادة من الحق القابل لالنتقال المذكور في الفقرة االولى من هذا القانون، واللواتي
تتوفر فيهن شروط االستحقاق المذكورة في هذا القانون وتلك النصوص عليها في الفقرة الخامسة
من المادة 26 من المرسوم االشتراعي رقم 47 تاريخ 29 /06 /1983 ،فيصرف لهن ملغ يوازي
50 %من إجمالي قيمة هذا الحق في جال كانت صاحبة الحق ابنة وحيدة ، اما في حال كا ن عدد
البنات المس تحقات اث نتين فيستحق لكل منهن 35 %وفي حال كن ثالث ة ف يستحق لكل منهن 25 %
على ان يد فع كامل المعاش في حال تجاوز عدد البنات المستحقات الثالث ة، على أن ال يقل عن
الحد األدنى الرسمي لألجور المعمول به في كل حين .
تحدد بآلية تصدر عن وزير المالية أصول واجراءات تدقيق كافة الحاالت المخالفة ألحكام هذا
القانون، على أن يعفى من موجب دفع الفوائد القانونية على الحقوق المستردة من يتقدم خالل
ستة أشهر تلي تاريخ نفاذ هذا القانون بطلب لتسوية وضعه.
األسباب الموجبة
لرفض المادة.
– مادة تؤسس لتعديات على أبسط الحقوق المشروعة لعائالت المتقاعدين وتصل إلى حد الجريمة
ضد اإلنسانية، كون الموظف يفني حياته بغية تمكين عائلته من العيش بكرامة بعد مماته.
يشكل المعاش اإلرث الوحيد للموظف وعائلته، وعلى التشريع التعاطي مع مفهوم ” العائلة”
على انه جزء ال يتجزأ من النطاق القانوني لتحديد الحقوق، بحيث ال يمكن فصل مصير
. الموظف عن مصير عائلته التي تعيش تحت كنفه
حيّا كان أم ميتا
– المعاش التقاعدي هو حق للمتقاعد، بل هو ملك له، وهو حصيلة محسومات تقاعدية من راتبه
طوال سني خدمته ومعاشه التقاعدي تم احتسابه نسبيا مع عدد هذه السنوات باإلضافة الى
الفوائد المستحقة لها، وبالتالي يشكل المعاش التقاعدي جزءا من حصيلة استثمارها.
– نص مبهم لجهة استبدال عبارة “مزاولة عمل مأجور” ب عبارة ” دخل ذات طابع االستمرارية
أيا كان نوعه او مصدره ” االمر الذي يفتح المجال واسعا امام استنسابية اإلدارة والتعسف في
تحديد أصحاب الحق ومقدار ه والمستفيدين منه.
– وجوب توضيح المادة لجهة تحديد من هم الورثة المعنيين بسقوط حقهم بعد مهلة السنة من
انه يمكن إساءة تفسير “مهلة السنة” بأنها تاريخ نفاذ إسقاط الحق
تاريخ نشر القانون، خصوصا
عن جميع الورثة من الزوج أو الزوجة واألبناء ذكوراَ أم اناثاَ وبغض النظر عن وضعهم.
تغفل هذه المادة عن تحديد وضع األبناء الذكور واالناث ما بين 18 و 25 سنة لجهة حق
االستفادة من معاش مورثهم ومقدار هذا الحق.
– في األسباب الموجبة ال وجود لمعايير واضحة أو مبررات منطقية مقنعة العتماد نسبة ال
50 %او أي نسبة كانت من المعاش التقاعدي للبنات العازبات أو االرامل أو المطلقات أو
غيرهن.
– في حال وجود إساءة في استخدام هذا الحق من قبل البعض فيتوجب عندها وضع ضوابط
وقيود للحؤول دون حصول ذلك والمحاسبة والتغريم عند سوء االستخدام. وفي مطلق األحوال،
إن عدم قدرة اإلدارة على محاسبة من يسيء استخدام هذا الحق يجب أال ان يكون مبررا إلقرار
قوانين تؤدي الى حرمان أصحاب الحق من ابسط حقوقهم.
التوصية الغاء المادة لألسباب الموجبة أعاله إضافة الى كونها من فرسان الموازنة
المادة 130 النص كما ورد في مشروع الموازنة: )عدم جواز الجمع بين المعاش التقاعدي والمخصصات(
تعديل المادة 46 من المرسوم االشتراعي رقم 47/83 تاريخ 29 /6 /1983
تعدل المادة 46 من المرسوم االشتراعي رقم 47/83 تاريخ 29/6/1983 بحيث تصبح كما يلي :
خالفاً ألي نص آخر عام أو خاص، يمنع الجمع بأي شكل من االشكال بين المعاش التقاعدي او
المخصصات والتعويضات السيما تلك المنصوص عليها في القانون رقم 25 /74 وبين :
معاش تقاعدي
معاش اعتالل
مخصصات وتعويضات اياً كان نوعها
راتب او تعويض او اجر مصروف من خزينة الدولة او المؤسسات العامة او البلديات
وفي حال استحقاق اي بند من البنود اعاله باإلضافة الى المعاش التقاعدي يصرف الدخل االعلى.
يستثنى من تطبيق هذا النص حالة الجمع في ما خص حالة الشهادة المنصوص عليها في المادة
96 من القانون رقم 102 تاريخ 16 /9 /1983 .كما يستثنى من االحكام الواردة اعاله أفراد الهيئة
التعليمية في الجامعة اللبنانية المنتهية خدماتهم خالل العام الجامعي وذلك عن الفترة الواقعة ما
بين انتهاء خدماتهم وتاريخ اجراء االمتحانات واصدار النتائج وفقا الحكام المادة 44 من القانون
2002 /392 رقم
األسباب الموجبة
لرفض المادة أو
تعديلها.
اوالً، االعتراض حول وجوب تحديد من تستهدفهم هذه المادة وهناك ثالث حاالت:
األولى، حالة المتقاعد الذي اعيد توظيفه في القطاع العام.
الثانية، حالة المتقاعد الذي اعيد توظيفه واحيل بعدها على التقاعد .
الثالثة، حالة المتقاعد الذي يشغل مناصب دستورية.
على المشترع تحديد أي من الحاالت مستهدفة بالتعديل:
الحالة األولى:
في حالة المتقاعد الذي يعاد توظيفه فيطبق عندها نص المادة 46 من الفصل السابع “الموظفون
المعادون الى الخدمة ” من المرسوم االشتراعي رقم 47 /83 تاريخ 29/6/1983 والتي تنص
على ما يلي : ال يجوز الجمع بين المعاش وأي راتب او تعويض او اجر شهري او يومي يدفع من
خزينة الدولة ويوقف صرف المعاش ط يلة وجود صاحبه ا في الوظيفة .
الحالة الثانية:
في حالة المتقاعد الذي شغل منصبا عاما بعد تقاعده وأحيل بعدها على التقاعد، يطبق عندها نص
المادة 4 من المرسوم االشتراعي رقم 47 /83 تاريخ 29/6/1983 والتي تنص على ما يلي:
المادة 4 – مكرر
خالفا الي نص اخر عام او خاص ال يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي واي معاش اخر يدفع من
خزينة الدولة وفي حال استحقاق المتقاعد او احد افراد عائلة الموظف او المتقاعد المتوفى الذين
ينتقل اليهم الحق بالمعاش التقاعدي معاشا اخر او حصة من معاش ايا تكن طبيعته او تسميته
خصص لصاحب االستحقاق المعاش االعلى او الحصة االوفر مقدارا.
– الحالة الثالثة:
– في حال كان المستهدفون من هذه المادة هم حصرا رؤساء الجمهورية السابقين ورؤساء الحكومة
والنواب السابقين فان المواد 1 و 2 و 3 من القانون رقم 25 /74″ اعطاء مخصصات وتعويضات
شهرية لرؤساء الجمهورية السابقين ولرؤساء الحكومة والنواب السابقين” تحدد أصول احتساب
التعويضات الشهرية وكيفية انتقالها الى أصحاب الحق م ن الورثة، وي قتضى عندها تعديل القانون
1983/6/29 تاريخ 83 /47 رقم االشتراعي المرسوم من 46 المادة وليس 74/25
– وفي حال كان المستهدفون هم النواب الحاليون الذين يتقاضون معاشا تقاعديا، فان المادة 52 من
نظام التقاعد والصرف من الخدمة تنص على انه يجوز الجمع بين معاش التقاعد ومخصصات
اعضاء السلطة التشريعية وأعضاء الحكومة. ويقتضى عندها تعديل المادة 52 وليس المادة
46 نفسها.
ثانيا االعتراض على كيفية التطبيق والتعارض مع نصوص القوانين القائمة ً،
– وجوب توضيح ان المادة ال تستهدف باي شكل من االشكال التعويضات والمخصصات
المتممة ألساس المعاش التقاعدي للعسكريين أيا كان نوعها.
– وجوب اعتبار أساس معاش العسكري المتقاعد والمخصصات والتعويضات المرتبطة به
والتي تحدد في مضبطة لجنة التقاعد والممنوحة وفقا للمادة 82 من المرسوم االشتراعي
102 تاريخ 16/9 /1983 قانون الدفاع الوطني، جز ءا ال يتجزأ من المعاش التقاعدي
ويجب ذكر ذ لك في متن نص الماد ة عوضا عن االكتفاء باإلشارة الى ذلك في األسباب
الموجبة.
– تتعارض هذه المادة مع المادتين 152 و 153 من المرسوم االشتراعي 102 قانون الدفاع
الوطني التي تجيز للعسكري المتقاعد تقاضي اجر إضافي لقاء عمله في بعض اإلدارات
العامة كما تحفظ له الحق أيضا بتولي هذه الوظائف عند تقاعده.
– وجوب الغاء المادة لكونها من فرسان الموازنة .
التوصية االقترا ح األول:
بعد تحديد من هم المستهدف ون اصالً من نص المادة يمكن اعتماد أي من التعديلين ادناه:
– تعديل القانون رقم 25/74 القاضي بإعطاء مخصصات وتعويضات شهرية لرؤساء
الجمهورية السابقين ولرؤساء الحكومة والنواب السابقين .
– تعديل المادة 52 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة التي تنص على انه يجوز الجمع
بين معاش التقاعد ومخصصات اعضاء السلطة التشريعية وأعضاء الحكومة.
االقتراح الثاني:
– يمنع الجمع بين المعاش التقاعدي، وبين أي معاش تقاعدي آخر أو تعويضات ومخصصات
تقاعدية ناجمة عن تولي الموظف المتقاعد أي منصب جديد في الدولة بعد تقاعده، ويحتفظ
المتقاعد بحقه في اختيار المعاش التقاعدي أو المخصصات والتعويضات التقاعدية األعلى
بين المنصبي ن اللذين توالهما قبل وبعد تقاعده.
المواد المطلوب إضافة نصوص عليها
المادة 11 اعتمادات المعالجة الصحية
النص كما ورد في مشروع الموازنة:
توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ب ناء عل ى اقتراح الوزير المختص ووزير المالية معا
االعتماد ات المرصدة بصورة اجمالية في م ختلف أبواب الموازنة العامة المخصصة للمعالجة في
المؤسسات والمستشفيات الخاصة والحكومية والعقود مع األطباء في القطاع الخاص.
األسباب الموجبة
لتعديل المادة.
– يعاني متقاعدو اإلسالك األمنية من صعوبات في الحصول عل ى الرعاية الطبية في
المستشفيات وتامين االدوية بسبب ارتفاع تكلفة الرعاية الطبية من جهة و بسبب عدم
توافر االع تمادات الالزمة لد ى الوزارات المعنية .
– يمكن حل هذه اإلشكالية من خالل:
– رفع االعتمادات المخصصة للرعاية الطبية
– تسهيل نقل اعتمادات من بند الى بند او من فقرة الى فقرة وعلى همة الوزير لزوم
الرعاية الطبية حصرا وا لسماح لإلدارة باستخدام االع تماد ات المتوافرة لديها لزوم
الرعاية الطبية .
– إعطاء األولوية للرعاية الطبية في االعتمادات المخصصة في باب احتياط الموازنة
واالجازة لوزير المالية ب نقل اعتمادات من باب احتياط الموازنة لزوم الرعاية الطبية.
– منح الحق باستراداد تكال يف المعالجات الطبية التي استوفيت من غير وج ه حق من قبل
المستشفيات .
– االجازة لالدارات بدفع كل المتاخرات عن تسديد مستحقات الرعاية الطبية والمدرسية
عن العام 2021 م ن االعتما د ات المخصصة للعام 2022
التوصية – تعديل جداول وأرقام الموازنة لتلحظ البنود المخصصة للرعاية االج تماعية والطبية
والمد رسية لالسالك العسكرية ومتقاعديها و بالقيمة المتوقعة للتكلفة المرتقبة
– إضافة الفقرات التالية على نص المادة 11
– تخصص االعتمادات الالزمة لضمان الرعاية الطبية للعسكريين ولمتقاعدي االسالك
األمنية و يعطى الوزير المختص صالحيات نقل االعتما د ات من بند الى بند او فقرة الى
فقرة لزوم الرعاية الطبية فقط على ان يتم الحقا تسوية أوضاع نقل االعتمادات .
– االجازة لوزير المالية بنقل اعتماد ات من احتياط الموازنة للرعاية الطبية لالسالك
الغسكرية واألمنية ولمتقاعد يها ب قرار منه لزوم دفع المستحقات الرعائية الطبية والمدرسية
ومن باب احتياط الموازنة اسوة بما اعتمد في المواد 15 ،16 ،و 17 لمواجهة كورونا
واالسر األكثر فقرا وترميم األبنية المتضررة .
– االجازة لالدارات بدفع كل المتاخرات عن تسديد مستحقات الرعاية الطبية والمدرسية
عن العام 2021 م ن االعتما د ات المخصصة للعام 2022
المادة 115 ️ فرض توطين الرواتب في القطاع الخاص في المصارف.
األسباب الموجبة
لتعديل المادة
يعان ي العسكريو ن المتقاعد و ن من تعسف المصارف في اجراة حسابات التوطين من دون أي يحدد
القانو ن دور وزارة المالية في اد ارة قانونية عملية التوطين او مخالفة المصرف لقانون النقد
والتسليف كما يقوم المصرف بفرض رسوم او اقتطاعات او حج وزات او وضع سقوف للسحب
على حسابات التوطين او اغالق حسابات التوطين
تشترط المالية توافر حساب مصرفي الجراء عمل ية إعادة التخصيص وبجب ان تكون إعادة
التخصيص مستقلة نهائ يا عن شرط توفير حساب توطين مصرفي، وبالتالي يجب ان يتم د فع
الرواتب من قبل معتمدي الق بض لحين توافر حس اب توطين .
النص المقترح تبقى صالحية معتمدي الق بض قائمة لدفع المعاشات التقاعدية لمستحقيه ا عند حصول أي عائق
امام وزارة المالية لتح ويل المعاشات الى حسابات التوطين للمتقاعدين .
تكلف وزارة المالية وبمهلة 3 اشهر من تاربخ نفاذ القانون اجراء مراجعة شاملة للمراسيم التطبيقية
لعقود التوطين لموظ في القط اع العام والمتقاعدين .
اتخاذ اإلجراءات االدارية المناسبة للت أكد من التزام الم صارف بالتعليمات التطبيقية
اعتبار ا ن وزارة المالية بمثابة اإلدارة المختصة في متابعة ش ؤ ون حسابات التوطين العائدة
للمتقاعدين، ويحق لها اتخاذ اإلجراءات المناسبة و صفة االدعاء الشخص ي في أي مخالفة ترتكبها
المصارف بح ق حسابات التوطين.
عدم جواز اغالق أي حساب توطين عائد للمتقاعدين دون الموافقة المسبقة من وزارة المالية
المادة 132 الزام المصارف بتسديد الودائع الجديدة بعملتها .
األسباب الموجبة
لتعديل المادة.
يعاني كل المتقاعد ين من تعسف وتمنع المصارف من تحرير األموال المت أتية عن تقاضي
المتقاعدين لتعويضات معاشاتهم التقاعدية او تعويضات الصرف المستحقة لهم ويالتالي ووفقا
للمعطى القانوني لهذه المادة لتحرير الودائع األجنبية ينبغي أيضا الزام المصارف ب تحرير كل
األموال المترتبة عن التعويضات التقاعدية للم وظفين وتعويضات الصرف العائدة ل هم.
اضف الى ذلك وجوب الزام المصارف بتحرير المعاشات التقاعد ية وعدم جواز وضع أي سقوف
وقيود على السحوبات او اجراء حجوزات عليها بخالف القوانين المرعية اال جراء
النص المقترح يضاف الى نص الماد ة الفقرة التالية:
كما يتم تحرير كل األموال المتأتية عن تقاضي تع و يضات نهاية الخد مة او تعويضات الصرف
وتحرير المعشات التقاعدية وعدم جواز وضع أي سقوف للسحوبات عليها او اجراء حجوزات
عليها بخالف القوانين المرعية االجراء