أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، أنه وبمناسبة إقتراب حلول عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية والإحتفالات والسهرات ذات الصلة، وبناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة، أصدر محافظ بيروت القاضي مروان عبود بلاغاً الى مستثمري الحانات والمطاعم والملاهي والأندية الليلية والمراقص ضمن نطاق مدينة بيروت، جاء فيه:
أولاً:
– الإلتزام بالقرار رقم 1415 تاريخ 16-12-2021 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات المتعلق بتنفيذ توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.
ثانيا:
– الإلتزام بمضمون القرار المشترك الصادر عن وزارتي السياحة والداخلية والبلديات رقم 262 تاريخ 25-02-2009، لا سيما في ما يتعلق بمواعيد وقف الأصوات والإقفال، وفي ما يعود لتجهيز المؤسسات بعوازل لضبط الصوت داخلها وعدم إزعاج الجوار.
– الإلتزام بالملحق رقم 10 من القرار رقم 52/1 تاريخ 12-9-1996 الصادر عن وزارة البيئة، لا سيما في ما يتعلق بالحدود المسموحة لشدة الصوت، وذلك على الشكل التالي:
المناطق السكنية:
– أيام الأسبوع: (الجمعة والسبت والأعياد)، يجب وقف أصوات الموسيقى والعروض الفنية عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل على أن يكون الاقفال التام عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل.
– باقي أيام الأسبوع: يجب وقف أصوات الموسيقى والعروض الفنية عند الساعة الثانية عشرة (منتصف الليل)، ويكون الاقفال التام عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.
علماً أن الحد الأقصى المسموح لشدة الصوت هو 55 ديسيبل.
المناطق غير السكنية: (التي تبعد 500 متر على الأقل عن أي مبنى سكني):
– أيام الأسبوع: (الجمعة والسبت والأعياد)، يجب وقف أصوات الموسيقى والعروض الفنية عند الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل على أن يكون الاقفال التام عند الساعة الثالثة والنصف بعد منتصف الليل.
– باقي أيام الأسبوع : يجب وقف أصوات الموسيقى والعروض الفنية عند الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، على أن يكون الأقفال التام عند الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل.
علماً أن الحد الأقصى المسموح لشدة الصوت هو 65 ديسيبل.
كما كلّف عبود مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بمؤازرة من فوج الحرس، تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين للإجراءات أعلاه، لا سيما وضع الأختام على كافة معدات الموسيقى ومكبرات الصوت العائدة للمؤسسة المخالفة، وصولاً إلى الإقفال التام للمؤسسة في حال التكرار.