كتبت رانيا شخطورة في “أخبار اليوم”:
ما زال مصير موعد اجراء الانتخابات النيابية غير محسوم، في انتظار ما يصدر عن المجلس الدستوري في ضوء الطعن الذي قدمه تكتل “لبنان القوي” والذي يتناول تعديل المهل لإتاحة الدعوة للإنتخابات في ٢٧ آذار والإبقاء على حق اللبنانيين غير المقيمين بالتصويت في أماكن إقامتهم وفق الدوائر الإنتخابية للمشاركة في اختيار النواب الـ١٢٨ بدلاً من ٦ نواب يمثلونهم…
وهنا يطرح السؤال ماذا عن نصاب جلسات المجلس الدستوري، وما هي السناريوهات الممكنة؟!
اوضح مرجع دستوري انه عندما قدم تكتل لبنان القوي الطعن بالتعديلات على قانون الانتخاب ارفقه بطلب وقف نفاذ القانون المطعون به 8 / 2021، قائلا: يوم الخميس الفائت اجتمع المجلس الدستوري بكامل اعضائه وقرر رد طلب وقف التنفيذ، على اعتبار منه ان ليس هناك من داع. من جهة ثانية وزعت خلال الاجتماع النسخ عن الطعن على كافة الاعضاء، كما تم تعيين مقرر من أجل ان يقدم تقريره خلال مهلة 10 أيام.
وردا على سؤال، قال المرجع: اذا سلمنا جدلا ان هذا المقرر قد رفع تقريره ووزعه على الاعضاء ضمن مهلة 5 أيام، على رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب ان يدعو المجلس الى الانعقاد ضمن مهلة 10 ايام المقررة، ومن ثمة 5 ايام للتداول وتوزيع الاوراق، على ان تفتتح الجلسات في التاريخ المحدد من قبل رئيس المجلس الدستوري.
وتابع: بدءا من تاريخ هذا الافتتاح هناك مهلة 15 يوما للمجلس الدستوري لكي يبت بهذا الطعن ايجابا او سلبا.
ماذا عن النصاب، أجاب المرجع: اذا لم يحضر 8 اعضاء، وهو النصاب الواجب توفره من اجل ان تكتمل الجلسة، تبقى الجلسات مفتوحة لمدة 15 يوما حتى تأمين هذا النصاب.
انما في حال لم يتأمن مع انقضاء مهلة الـ 15 يوما من تاريخ افتتاح الجلسة الاولى، عندئذ ينظم رئيس المجلس الدستوري تقريرا يرفعه الى رئيس الدولة والى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب يعرض فيه انه بالنسبة الى الطعن المقدم امامه لم يكتمل النصاب، وبالتالي تعذر الفصل في موضوع المراجعة، مما يفيد ان المراجعة باتت مردودة والقانون عاد للنفاذ. واساسا هو نافذ لان المجلس الدستوري لم يتخذ قرارا بوقف النفاذ. وبالتالي المراجعة تكون قد انتهت، والقانون قد بات نافذا وواجب التطبيق.
وهل هناك اتجاه لمثل هذا السيناريو، أوضح المصدر ان من سيدفعون باتجاه رد الطعن لديهم الحجج القانونية والوسائل الدستورية، التي يمكن ان يستعملوها في معركة التقرير بشأن الطعن المقدم، وبالتالي، كان ممكنا اللجوء الى هذا الخيار (اي عدم توفير النصاب) فيما لو كان مقدمو الطعن في حالة إفلاس على الصعيد القانوني أو الدستوري ضمن اطار الدفاع عن وجهة نظرهم.
وأضاف المرجع: لكن اعتقد طالما ان المجلس الدستوري لديه وجهات نظر مختلفة فلا شيء يمنع من ان يعقد الجلسات، فاما ان يتوصل الى قرار يوافق عليه 7 من اصل 10 اعضاء لرد الطعن، واما لا يحصل الاتفاق بين 7 اعضاء على قرار محدد فيكون النصاب قد تأمن من جهة ولكن لم يتوصل المجلس الدستوري الى قرار فاصل في هذه المراجعة…
وما هو القرار الأكثر ترجيحا، رأى المرجع ان المجلس الدستوري لم يذهب الى ابطال هذا التعديل القانوني، لانه في اسوأ الحالات: اذا تمكن الاعضاء المؤيدين لهذه المراجعة من اثبات وجهة نظرهم من ان هناك مخالفة للمواد المتعلقة بالحقوق المكتسبة والامان التشريعي، والى ما هناك من المبادئ الدستورية، لا بدّ من الاشارة الى ان هناك امرا اساسيا على المجلس الدستوري ان يتنبه له، وهو وجوب تأكيد حق المقترع في المشاركة في الحياة العامة والانتخابات العامة ولو وفق قانون مشكوك بدستوريته.
واوضح ان السؤال المطروح، فيما لو ذهب المجلس الدستوري الى قبول هذا الطعن واعادة العمل بالمواد المتعلقة بالمنتشرين التي كان قد علقها القانون ٨/٢٠٢١، فان السؤال المطروح هل يمكن اجراء الانتخابات على اساس هذه المواد، بمعنى: هل هناك قدرة لدى الجهات المعنية على انشاء الدائرة 16 ووضع المراسيم الاجرائية والتطبيقية لها.
ورأى ان هذا ما سيؤدي حكما اما الى تأجيل الانتخابات، او الى حرمان شريحة كبيرة من اللبنانيين المنتشرين من ممارسة حقهم الديموقراطي في الانتخابات.
وختم المرجع مذكرا ان هناك سابقة امام المجلس الدستوري برئاسة القاضي عصام سليمان، حين صدر قرار رقم 7/2014، غلّب فيه قيام المؤسسات الدستورية بدورها على الطعن بقانون التمديد لمجلس النواب.