اليكم قرار المجلس الدستوري بشأن الطعون المتعلقة بمواد موازنة عام 2024

أصدر المجلس الدستوري قراره حول الطعون التي قدمت أمامه بشأن مواد موازنة عام 2024 وجاء القرار كما يلي:

المادة 81 تفرض الضرائب العمومية ولا يجوز احداث ضريبة ما وجبايتها في الجمهورية

اللبنانية إلا بموجب قانون شامل تطبق أحكامه على جميع الأراضي اللبنانية دون استثناء.

المادة 82 لا يجوز تعديل ضريبة أو الغاؤها إلا بقانون.

وحيث إن استيفاء الدولة لحقوقها أو احتسابها للضرائب والرسوم أو فرضها الغرامات بالعملة اللبنانية على أساس سعر الصرف الفعلي الذي يحدده مصرف لبنان لا يمكن ان يفهم على أنه منح صلاحية مطلقة له لتحديد قيمة سعر الصرف بصورة كيفية لأن ذلك يشكل مخالفة للمادتين 81 و 82 من الدستور بجعل المصرف المذكور يحدد الضرائب والرسوم، بطريقة غير مباشرة وحيث يقتضي بالتالي تحصين عبارة تحديد سعر الصرف الفعلي من قبل مصرف لبنان الواردة في النصوص الثلاثة أعلاه بالتحفظات التفسيرية الالزامية، فتفشر على أنها تشكل تكليفاً المصرف لبنان بإقادة الادارة الضريبية بسعر الصرف الوسطي الفعلي المتداول به في السوق الحرة، فيتم الاستناد إليه من أجل احتساب الضريبة أو الرسم بالليرة اللبنانية، وفقاً للأصول

القانونية، لا سيما تلك المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف.

شاهد أيضاً

بالصورة: العثور على جثة شرطي بلدي في البداوي بعد تعرضه لاعتداء مميت

عُثِر صباح اليوم الأحد على المدعو نعيم. أ وهو شرطي بلدي، جثة هامدة داخل منزله …