مدّد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحلبي، اليوم، فترة التسجيل في المدراس والثانويات الرسمية، وحدّد شروط قبول التلامذة غير اللبنانيين.
وأصدر الوزير قراراً مدّد من خلاله «أعمال التسجيل اعتباراً من 3/10/2022 ولغاية يوم الخميس الواقع فيه 20/10/2022 في الثانويات والمدارس الرسمية، على أن تشمل التلامذة اللبنانيين والتلامذة من أم لبنانية ومكتومي القيد من أصول لبنانية، الذين لم يتم تسجيلهم خلال فترات التسجيل السابقة، ومن ثمّ في ضوء القدرة الاستيعابية، ومع احترام مبدأ التحاق التلامذة في النطاق الجغرافي للمدرسة والتحاق التلامذة بالمدرسة الأقرب إلى سكنهم، ليصار إلى قبول تسجيل التلامذة غير اللبنانيين في الحلقة الثالثة في الثانويات والمدارس الرسمية والحلقتين الأولى والثانية والروضات في المدارس الرسمية».
وطلب الوزير تسجيل التلامذة غير اللبنانيين وفق الأولويات الآتية:
أ ـــ التلامذة غير اللبنانيين الذين تابعوا الدراسة النظامية في المدراس الرسمية ـــ دوام صباحي منذ أكثر من خمس سنوات دون انقطاع ولديهم إفادات مدرسية مصدقة ومبررة من المنطقة التربوية/ مديرية التعليم الثانوي كل في ما خصه وفق الأصول.
ب ـــ التلامذة الفلسطينيين المقيمين في لبنان منذ ما قبل الأزمة السورية والذين لا تتوافر مدارس للأونروا في نطاق سكنهم ومن غير الذين تابعوا الدراسة العام الماضي في مدارس الأونروا.
ج ـــ التلامذة غير اللبنانيين القدامى والجدد من غير جنسيات الدول التي تعاني أزمة النزوح.
د ـــ أشقاء التلامذة غير اللبنانيين المحددين في الفقرة (أ) في مرحلة الروضة حصراً، شرط عدم التشعيب، وشرط التزام إدارة المدرسة بحفظ المستندات الثبوتية العائدة لهم والتي تبين وجود أشقائهم في المدرسة ذاتها لهذا العام الدراسي، وإيداعها المنطقة التربوية فور انتهاء أعمال التسجيل.
هــ ـــ يمكن للثانويات الرسمية قبول تلامذة غير لبنانيين في مرحلة التعليم الثانوي حصراً شرط توفر المقعد الشاغر في صفوف الأول الثانوي والثاني الثانوي والثالث الثانوي.
ووفق القرار، فإنه «يتعذر قبول التلامذة غير اللبنانيين، على رغم مراعاة الأولويات المحددة أعلاه، إلّا في الصفوف القائمة أصلاً التي لا يجوز أن تقل أعداد التلامذة اللبنانيين فيها عن العشرة تلامذة، مع ما يستتبع ذلك من عدم قانونية تشعيب الصف من خلال فتح المجال أمام تسجيل غير اللبنانيين مهما كانت الأسباب، أما في حال عدم توافر عشرة من التلامذة اللبنانيين على الأقل في مرحلة رياض الأطفال والحلقتين الأولى والثانية لاعتماد الصف وفق الأصول، فيدمج هذا الصف بالصف الأعلى، أو الأدنى مباشرة في المدرسة نفسها، أو يقفل الصف وينقل التلامذة إلى مدرسة مجاورة وفق أحكام النظام الداخلي للمدارس الرسمية».
وشدد القرار على أنه «لا يجوز لأي سبب من الأسباب قبول انتقال التلامذة غير اللبنانيين في مرحلة الروضات ومرحلة التعليم الاساسي بحلقاته الثلاث، من الدوام المعتمد لتدريسهم بعد الظهر أو من المدارس الخاصة إلى الثانويات والمدارس الرسمية/ الدوام الصباحي»، محملاً «مدير المدرسة/الثانوية مسؤولية تسجيل أي تلميذ غير لبناني دون الالتزام بكامل الشروط المحددة في هذا القرار».