قرارٌ من مصرف لبنان حول “الإجراءات الإستثنائية للسحوبات النقدية”

صدر عن مصرف لبنان قرار وسيط يحمل الرقم 13425، يقضي بتعديل القرار الاساسي القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 2021/12/16؟.
وفيما يلي نص القرار:

إن حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين 70 و 174 منه، وبناء على القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 2921/12/16 المتعلّق باجراءات استثنائية للسحوبات النقدية وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2022/3/30،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 2021/12/16 ويستبدل
بالنص التالي: “يعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لمدة، تنتهي بتاريخ 2022/4/30، قابلة للتجديد”.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
وأضاف مصرف لبنان، “نودعكم ربط نسخة عن القرار الوسيط رقم 1320 تاریسخ 2022/3/30 المتعلّق بتعديل القرار الأساسي رقم 161.

شاهد أيضاً

الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية وسط تصاعد التوترات العالمية

واصل الذهب صعوده القياسي وسط إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن في ظل تصاعد التوتر …